علي أصغر مرواريد
239
الينابيع الفقهية
وما نقص عنه لا يجب إزالته وهو باقي الدماء من سائر الحيوان . وما ليس بدم من النجاسة يجب إزالة قليله وكثيره وهي خمسة أجناس : البول ، والغائط من الآدمي وكل ما لا يؤكل لحمه وما أكل لحمه فلا بأس ببوله وذرقه وروثه إلا ذرق الدجاج خاصة . والمني من الآدمي وغيره وكل مسكر خمرا كان أو نبيذا والفقاع . ويجب غسل الإناء من النجاسات كلها ثلاث مرات ومن ولوع الكلب مثله واحدة منها بالتراب ، وهي أولاهن من الولوع خاصة . ويغسل الإناء من الخمر سبع مرات ، وروي مثل ذلك في الفأرة إذا ماتت في الماء . وكل ما ليس له نفس سائلة ، لا يفسد الماء بموته فيه .